فقوله عليه الصلاة والسلام « ولا يبع »1 أو « لا يبيع الرجل على بيع أخيه »3 هذا نوع من البيوع أيضا المحرمة ولا يبيع الرجل أو لا يبع الرجل على بيع أخيه.وصورة بيع الرجل على بيع أخيه، بأن تأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة وهو لا زال بالخيار، اشترى سلعة من البائع، فيأتي بائع آخر اشترى منه، فلما اشترى قال هذا البائع الثاني للمشتري الذي في مدة الخيار: رد هذه السلعة على البائع، وأنا أبيعك ما هو أحسن منها بمثل ثمنها، أو أبيعك مثلها بأقل من ثمنها، فهذا بيع على بيع أخيه ولا يجوز؛ لما فيه يورث من التباغض والتضاغن، ويجب أن يكون أن يسود المودة والمحبة بين المسلمين وهذا يفضي إلى التحيل والغش فنهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه.



عذرك مقبول واتمنى تستفيد منها للمرات القادمه