ما يهم المسلم في المسح على الخفـين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن من الأمور التي يحتاجالمسلم معرفتها والإلمام بها : مايتعلق بالمسح على الخفين ، فقد جاءت السنةبمشروعية المسح ، وأنه جائز لكل مسلم متى استوفى الشروط اللازمة للمسح .
وقدجاء في الحديث « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين » ، وورد عن عليبن أبي طالب رضي الله عنه قوله : جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلةوللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن )، يعني في المسح على الخفين – أخرجه مسلم
ولما يلاحظ من كثرة المخالفات التي تقع من البعض عند المسح على الخفين ،فقد قمنا بجمع ما نراه مهماً لكل مسلم في هذا الموضوع ،
وهي عبارة عن أسئلة أجابعليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، نقلناها باختصار من كتابه : فتاوى المسح على الخفين ، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها .
س:ماشروطالمسح على الخفين ؟
ج: يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
1-أن يكونلابساً لهما على طهارة
2- أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة
3- أن يكونمسحهما في الحدث الأصغر ، لافي الجنابة أو مايوجب الغسل
4- أن يكون المسح فيالوقت المحدد شرعاً ، وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
س:ما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض ؟
ج : هذا الشرط ليس بصحيح،لأنه لا دليل عليه،فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه،لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقها لشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده.وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخفالمخرق،ويجوز المسح على الخف الخفيف.
س : هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما،وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيمأو مسح مسافر أم هي غير واجبة؟
ج : النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكمعلى مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية،كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به سترعورته في صلاته مثلاً فلا يشترط في لبس الخفين أنه سيمسح عليهما،ولا كذلك نيةالمدة بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها،وإن كان مقيماً فلهيوم وليلة نواها أم لم ينوها.
س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسحعلى الخفين إذا وجدالماء ، علماً أنه لبسهما على طهارة؟
ج : لا يجوز أن يمسحعلى الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم،وطهارة التيمم لاتتعلق بالرجل إنما هيفي الوجه والكفين فقط.
س : إذا وصل المسافر،أو سافر المقيم وهو قد بدأالمسح فكيف يكون حساب مدته؟
ج : إذا مسح المقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر علىالقول الراجح وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم
س : إذا نزعالإنسان الشُراب(الجورب)وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه،فهل يجوزالمسح عليها؟
ج : إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإن كان هذا هوالوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليهاإذا توضأ،أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لايجوز له إذاخلعها أن يلبس ويمسح عليها ، لآنه لابد أن يكون لبسها على طهارة بالماء،وهذهطهارة بالمسح ، هذا مايعلم من كلام أهل العلم.
س : هل خلع الخف يبطل المسح،أم يبطل الطهارة فقط؟
ج : إذا خلع الخفي لاتبطل طهارته لكن يبطل مسحه دونالطهارة – أي يبطل المسح مرة أخرى – ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه،فله الصلاةبعد خلع الخف مادام على طهارة المسح.
س : رجل يمسح على كنادر في أول مرة ،ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لابد من غسل الرجل؟
ج : هذا فيه خلاف،فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلاأو الأسفل تعلق الحكم به ولاينتقل إلى ثان،ومنهم من يرى أنه يجوز الإنتقال إلى الثاني مادامت المدة باقية،فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأفله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح،كما أنه إذا مسح علىالجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القولالراجح مادامت المدة باقية ، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح علىالثاني.
س : كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة، وعن محل المسح؟
ج : كيفية المسح أن يُمِر َ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط،يعني أنالذي يُمسح هو أعلى الخف،فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق،ويكون المسحباليدين جميعاً على الرجلين جميعاً،يعني اليمنى تمسح الرجل اليمنى،واليد اليسرىتمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان،لأن هذا هو ظاهر السنة لقولالمغيرة بن شعبة فمسح عليهما
س : ما حكم مسح أسفل الخف،وما حكم صلاة منيمسح بهذه الطريقة؟
ج : صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح،لكن ينبهون على أن المسحمن أسفل ليس من السنة،ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:لوكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه،وقد رأيت النبي صلى اللهعليه وسلم يمسح ظاهر خفيه،وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط.
س : ما حكم خلغ الشراب أو بعضاً منه ليحك بعض قدمه أو ليزيل شيئاً في رجله كحجر صغيرونحوه؟
ج : إذا أدخل يده من تحت الشراب( الجوارب)فلا بأس في ذلك ولاحرج ،أما إن خلعهما فيُنظر،إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر،وإن خلغ شيئاً كثيراً بحيثيظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقب.
س : يشتهر عند عامةالناس أنهم بمسحون على الخفين خمس صلوات فقط،ثم بعدم ذلك يعيدون مرة أخرى؟
ج : نعم هذا مشهور عند العامة،يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني:أنه لايمسح إلاخمس صلوات،وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت بيوم وليلة يعني:أن له أن يمسح يوماوليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر،ابتداء المدة كما سبق من المسح،فقد يصلي عشرصلوات أو أكثر،فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الإثنين وبقي على طهارتهحتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثلاء فهنا لهأن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء،فيكون هنا قد صلى بالخف يوم الإثنين الفجروالظهر والعصر والمغرب والعشاء،كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح،وصلىيوم الثلاثلاء الفجر ومسح،والظهر ومسح،والعصر ومسح،والمغرب ومسح والعشاء ومسح،وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة،مثل:أنيكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارتهإلى أن صلى العشاء ليلة الخميس،فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاءوالظهر والعصر والمغرب والعشاء،فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس، لأنه لبسهالصلاة الفجر من يوم الإثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاءالساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى العشاء،فيكون صلى خمس عشرةصلاة.
س : شخص ما توضأ ومسح على خفه ثم خلعه،هل ينتقض وضوءه ؟
ج : القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهلالعلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف،فإذا خلغ خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإنوضوءه لا ينتقض.
من كتاب:أحكام الصلاة / لفضيلة الشيخ محمد بن صالحالعثيمين رحمه الله